الشيخ السبحاني
538
رسائل ومقالات
إلّا بالعقد الدال على قصد الزواج صراحة ، وانّ المتمتع بها يجب أن تكون خالية من جميع الموانع ، وانّ ولدها كولد الزوجة الدائمة من وجوب التوارث ، والإنفاق وسائر الحقوق المادية ، وانّ عليها أن تعتد بعد إنهاء الأجل مع الدخول بها ، وإذا مات زوجها وهي في عصمته اعتدت كالدائمة من غير تفاوت ، إلى غير ذلك من الآثار . على أنّ الأمر الذي ينبغي الالتفات إليه وإدراكه بوضوح ، انّ الشيعة ورغم إدراكهم وإيمانهم بحلية زواج المتعة وعدم تحريمه - وهو ما يعلنون عنه صراحة ودون تردّد - إلّا انّهم لا يلجئون إلى هذا الزواج إلّا في حدود ضيقة وخاصة ، وليس كما يصوّره ويتصوّره البعض من كونه ظاهرة متفشية في مجتمعهم وبشكل مستهجن ممجوج .